الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.نقل الزكاة خارج بلد المال: الفتوى رقم (1449):س: أنا في المنطقة الشرقية ولست من أهلها الأصليين ويخفى علي فيها أهل الزكاة المستحقون، فهل يجوز لي نقل الزكاة أو شيء منها إلى بلدي أو إلى بلد أعلم فيه أهل الزكاة كأيتام وأيامى وذو قرابة؟ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا مانع من نقلها إلى بلد يوجد فيها فقراء تدفع لهم، والأصل في جواز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» (*)، فإذا لم يجد رب المال في بلد المال من يغلب عليه الظن أنه ممن يستحق الزكاة؛ جاز له النقل بعدم وجود المصرف لها، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال: أن معاذا رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (1605):س: عندي زكاة عروض وهي حق من حقوق الله ولنا قرابة بالمدينة أولاد أخ وأولاد أخت لي، وأولاد ولد أخ لي وهم مستحقون فقراء، وأرسل لهم من بعض الزكاة، ولي بنت أخت لي بعنيزة ضريرة البصر وسقيمة وفقيرة، ووكلت عليها وكيلا يصرف لها شهريا مائة وخمسين ريالا من الزكاة، وكذلك أخت زوجتي في الرياض معها ثمانية أطفال أرسل لها من الزكاة، وسمعت أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد التي أنا مقيم بها إلى بلد آخر وأنا مقيم في أبها عسير، أفتونا جزيتم خير الدنيا ونعيم الآخرة.ج: لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية كشدة الفقر وقرابة من تدفع إليه الزكاة وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك، ولكن إذا أمكن أن تكون النفقة على من ذكرت ماعدا أخت زوجتك وأولادها من صلب مالك من غير الزكاة فذلك من صلة الرحم الواجبة حسب الإمكان فهو أولى وأحوط؛ لأن صلة الرحم واجبة، والإنفاق على من ذكرت من جملته أما أخت زوجتك وأولادها فلا إشكال في إعطائها هي وأولادها من الزكاة؛ لكونها أجنبية منك بعد التأكد من فقرهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (4356):الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة لسماحة الرئيس العام من سمو نائب أمير منطقة الرياض والمقيدة في إدارة البحوث برقم 1996 في 23/ 11/ 1401هـ، المتعلقة بمطالبة بعض أهالي شقراء أن تنقل زكاة بلدة القرائن إلى الفقراء في شقراء، وتشكي أهل القرائن من ذلك ومطالبتهم أن تصرف زكاة القرائن في فقرائها، وطلب سمو نائب أمير منطقة الرياض إصدار فتوى شرعية في ذلك تتخذ قاعدة عامة تطبق على مثل هذه القضايا بصفة عامة؟وأجابت بما يلي: المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» (*)، وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». الحديث.ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ والخارج من الأرض يحصد أحق وأولى بزكاة تلك الأموال من غيرهم، ولأن في ذلك تمشيا مع مبادئ العدل والمساواة، قال سبحانه وتعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها). اهـ. أي: الزكاة، فإن لم يوجد في بلدها مستحق لها فتنقل إلى فقراء أقرب بلد إليه.وإن نقلت لمصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد التي نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة، أو لأن من نقلت إليهم فقراء وأقرباء للمزكي جاز ذلك؛ لما ورد من الأدلة، وإن نقلت بدون مصلحة شرعية، جاز ذلك مع الكراهة؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل، ولأن المزكي دفع الحق إلى مستحقه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (3128):س: إني عايش في بلد غير إسلامي، كيف أزكي هنا؟ هل أبعث الزكاة إلى بلاد إسلامي؟ إني بعثت إلى المركز الإسلامي بواشنطن.ج: إذا كانت البلاد التي فيها المال ليس فيها أحد ممن يجوز دفع الزكاة له فإنك تبعثها إلى من يشرع صرفها له في أي بلد كان من البلاد الإسلامية والأقليات الإسلامية الفقيرة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (13687):س: أرسل شخص زكاة ماله إلى ذوي رحمه الأقارب في مصر، ثم فقدت في البريد ولم تصل إلى أصحابها. فهل يلزمه إعادة إخراجها أم لا؟ علما بأنه مقيم بالسعودية. وهل تخرج زكاة الفطر من الأرز المقشور أو الغير مقشور؟ج: أولا: الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر إما لعدم الفقراء في بلد المال، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر كوجود أقارب فقراء للمزكي فإنه يجوز نقلها. أما الزكاة التي فقدت قبل وصولها إلى مستحقيها فإنه يلزم صاحب المال إعادة إخراجها؛ لأنه لا تبرأ ذمته منها إلا بعد وصولها إلى مستحقيها.ثانيا: بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر؛ فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعا من تمر أو صاعا من شعير (*) وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب (*) فتخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع ونحوها مما يتخذه الناس طعاما لأنفسهم، ولا يجوز إخراج ما فيه نقص ولا ما كان معيبا.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (10868):س: هل يجوز إخراج النفقات والديون المختصة بالمزرعة قبل دفع الزكاة؟ج: يجب إخراج الزكاة أولا، ثم تسدد الديون مما بقي بعد الزكاة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|